Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 218

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

٧٧٣٧ - (خ م) الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله ﵁ في هذا المسجد، فما نسينا منه حديثاً، وما نخافُ أن يكونَ جندب كذبَ على رسولِ الله ﷺ قال: «كان برجل جِرَاح فقتل نفسَهُ، فقال الله: بَدَرَني بنفسه، فحرَّمْتُ عليه الجنة» .

وفي أخرى قال: «كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجل به جُرح فجزع، فأخذ سِكِّيناً فحزَّ بها يده، فما رَقأَ الدمُ حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه ... » الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية: «أن رَجُلاً مِمَّن كان قبلكم خرَجَتْ به قَرحة، فلما آذته انتزعَ سَهماً من كِنانَتِهِ، فنكأها، فلم يَرْقأ الدَّمُ حتى مات، قال ربكم: حَرَّمْتُ عليه الجنة، ثم مَدَّ يده إلى المسجد، فقال: إي واللهِ، لقد حدَّثني بها جندب بن عبد الله عن رسولِ الله ﷺ في هذا المسجد» (١) .

⦗٢١٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كنانته) الكنانة: الجعبة التي يكون فيها النُّشّاب.

(فنكأ) نكأت القرحة: إذا فجرتها ونخستَها.

(فلم يرقأ) رَقأ الدمُ: إذا انقطع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 218 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.