Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 231

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
  5. الحيات

٧٧٤٧ - (خ م ط) عائشة ﵂ قالت: «أمر رسولُ الله ﷺ بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .

وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .

وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 231 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.