Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 239

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الرابع: في القتل
  4. الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
  5. الكلاب

٧٧٦٢ - (م د) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أَمَرَنا ⦗٢٤٠⦘ رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعدُ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (١) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم.

وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (١) » (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 239 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.