٧٧٦٢ - (م د) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أَمَرَنا ⦗٢٤٠⦘ رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعدُ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (١) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (١) » (٢) .