الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب
السّنّ
٧٧٩٤ - (خ م ت س) عمران بن حصين ﵁ «أن رَجُلاً عَضَّ يَدَ رجل، فنزع يَدَهُ مِنْ فيه، فوقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فاختصموا إلى النبيِّ ﷺ، فقال: يَعَضُّ أحدُكم يَدَ أخيه، كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا ديةَ لك» .
وفي رواية: «فأبطله، وقال: أردتَ أن تأكل لحمه؟» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ما تأمرني؟ [تأمرني أن] آمرُه: أن يدع يَدَهُ في فيك تقضَمها كما يقضَم الفحلُ؟ ادفع يَدَكَ حتى يَعَضَّها، ثم انتزِعْها» .
وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وزاد «فأنزل الله تعالى ﴿والجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] » وأخرجه النسائي (١) . ⦗٢٦٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تقضمها) القَضم: الأكل بأطراف الأسنان، قضمت الدابةُ تقضَم.