Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 276

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف القاف
  3. الكتاب الخامس: في القصاص
  4. الفصل الرابع: في العفو

٧٨٠٨ - (د س) عائشة ﵂ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .

أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول (١) » (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن ينحجزوا) الانحجاز - مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، وبيانه: أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة: سقط القود، واستحقوا ⦗٢٧٧⦘ الدية، وقوله: «الأولى فالأولى» يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فتمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين - بفتح التاءين - يقال: اقتَتَل، فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتلته الحرب، قاله الخطابي.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 276 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.