الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد، وفيه ستة انواع
نوع أول
٧٩٥٨ - (خ ت) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ⦗٤٣١⦘ ﷺ: «من كانت عنده مظلِمَة لأخيه، مِنْ عِرضِهِ أو شيء منه، فلْيَتَحلَّلَهُ منه اليومَ، من قبلِ أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذَ منه بقدر مَظلمتِهِ، وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه، فَحمِل عليه» أخرجه البخاري (١) .
وفي رواية الترمذي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رحِمَ الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة ... » الحديث (٢) .