Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 571

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

٨١٣٩ - (خ م د س) عائشة ﵄ قالت: قالت هندُ [بنتُ عتبةَ] لرسول الله ﷺ: «إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعْطِيني ما يكفيني وَوَلدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله ﷺ: خُذِي ما يكفيك بالمعروفِ» .

وفي رواية: «إنَّ أبا سفيان رجل مَسِيك، هلْ عليَّ حرجٌ أن أُطعِمَ من الذي له عِيالَنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (١) . ⦗٥٧٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَسيك) أي: بخيل يُمْسِك ما في يده، وبكسر الميم وتشديد السين: المبالغ في البخل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 571 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.