Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 581

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع] الرابع: في الإقطاع

٨١٥٤ - (د) أسماء بنت أبي بكر ﵄ «أن رسولَ الله ﷺ أقطع الزبير نخلاً» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقطع الزبير نخلاً) قال فيه الخطابي: إن النخل مالٌ ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، فلا يصح إقطاعه، قال: ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، قال: وكان أبو إسحاق المروزي يتأوَّل إقطاع النبي ﷺ المهاجرين الدور على معنى العاريَّة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 581 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.