Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 584

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الأول] منهيات مشتركة

الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم، وفيه نوعان

[النوع الأول] منهيات مشتركة

٨١٦٠ - (خ م ط د ت س) أبو مسعود ﵁ قال: ⦗٥٨٥⦘ «نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.

وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.

(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 584 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.