الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم، وفيه نوعان
[النوع الأول] منهيات مشتركة
٨١٦٠ - (خ م ط د ت س) أبو مسعود ﵁ قال: ⦗٥٨٥⦘ «نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.
(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.