Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 587

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. كسب الإماء

[النوع الثاني] منهيات مفردة

كسبُ الإماء

٨١٦٥ - (خ د) أبو هريرة ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كسبِ الإماءِ» أخرجه البخاري وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كسب الإماء) قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقاً، ⦗٥٨٨⦘ وجاء في حديث رافع مقيَّداً، فقال: «حتى يُعلم من أين هو؟» وفي الآخر «إلا ما عَمِلَتْ بيدها» قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة: أنه كان لأهل مكة والمدينة إماءٌ عليهن ضرائب، يخدمن الناس، ويَأْخُذْنَ أجرهن ويعطين مواليهنَّ ما عليهنَّ من الضرائب، ومن تكون مُتَبذِّلَةً خارجة داخلة وعليها ضريبة وقرار لمولاها، فلا يؤمَنُ أن يبدوَ منها زلّةٌ، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تَغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى النبيُّ ﷺ عن كسبهنَّ تنزُّهاً عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 587 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.