٨١٦٩ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَامْلأ كَفَّه تراباً) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال: «وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.