Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 589

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. ثمن الكلب

ثمن الكلب

٨١٦٩ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَامْلأ كَفَّه تراباً) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال: «وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 589 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.