Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 590

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. ثمن الكلب

ثمن الهِرّ

٨١٧١ - (د ت) جابر عن عبد الله ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي.

وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمنِ الهِرِّ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثمن الهرّ) النهي عن ثمن السّنّوْر، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتابُ دورَ الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حُبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم. ⦗٥٩١⦘

وقيل: إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 590 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.