٨١٧١ - (د ت) جابر عن عبد الله ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي.
وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمنِ الهِرِّ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمن الهرّ) النهي عن ثمن السّنّوْر، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتابُ دورَ الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حُبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم. ⦗٥٩١⦘