Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 592

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. عسب الفحل

عسب الفحل

٨١٧٣ - (ت س) أنس بن مالك ﵁ أن رجُلاً من كلاب «سأل النبيَّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَسْبُ الفحل) : ماؤه، والمنهيُّ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضاً: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عَسَبَ فحلَه يعسِبه عَسْباً، أي أكراه، وعَسْب الفحل أيضاً: ضرابه.

(نُطرِق) إطراق الفحل: إعَارَتُهُ للضِّراب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 592 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.