Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 594

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. المعدن

المعدِن

٨١٧٧ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ «أن رجلاً لَزِمَ غَريماً له بعشرة دنانير، قال: والله ما أُفَارِقُكَ حتى تقضيني، أو تأتِيَني بحَمِيل، قال: فَتَحمَّل بها النبيُّ ﷺ، فأتاه بقَدْر ما وَعدَهُ، فقال له النبيُّ ﷺ: مَنْ أين أصبْتَ هذه (١) ؟ قال: مِن مَعْدِن، قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسولُ الله ﷺ» أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحميل) : الزعيم والكفيل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 594 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.