Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 597

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الكاف
  3. الكتاب الأول: في الكسب والمعاش
  4. الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
  5. [النوع الثاني] منهيات مفردة
  6. صنائع منهية

صنائعُ مَنْهيَّة

٨١٨١ - (د) أبو ماجدة وقيل: ابن ماجدة [السهمي] قال: قطعتُ من أذُن غلام: - أو قطعَ من أُذني غُلام - فقدِمَ علينا أبو بكر حاجّاً، فاجتمعنا إليه، فرفعَنا إلى عمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجَّاماً، ليقْتصَّ منه، فلما دُعي بالحجام قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إني قد وهبتُ لخالتي غُلاماً، وأنا أرجوا أن يُبارَك لها فيه، فقلت لها: لا تُسَلِّميه حجَّاماً، ولا صائغاً، ولا قصَّاباً» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تسلِّمِيه حجَّاماً ولا صائغاً ولا قصَّاباً) إنما كره الصائغ لما يدخل صنعته من الغش، ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده، والكذب، لأنه ⦗٥٩٨⦘ يَصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه شيء للرجال، وهو حرام، أو كان منه آنية، وهي حرام، وأما القصَّاب والحجَّام فلأجل النجاسة الغالبة على ثوب القصَّاب وبدنه مع تعذُّر الاحتزار، والحجَّام نحوه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 597 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.