Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 634

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
  5. [النوع] الثاني: في القميص والإزار

٨٢٤٦ - (ط د) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ﵀ قال: «سألتُ أبا سعيد عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطْتَ، قال ⦗٦٣٥⦘ رسولُ الله ﷺ: إزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرَجَ» - أو قال: - «لا جناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفَلَ من ذلك، فهو في النار، ما كان أسفل من ذلك، فهو في النار، ومَنْ جرّ إزاره بَطَراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . أخرجه الموطأ، وأخرجه أبو داود وقال: «ما كان أسفلَ من الكعبين فهو في النار» مرة واحدة، ولم يقل في آخره: «يوم القيامة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إزْرة) الإزرة، بكسر الهمزة: هيئة الائتزار، كالجِلسة: هيئة الجلوس، والقِعدة: هيئة القعود.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 634 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.