Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 641

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
  5. [النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

٨٢٦٠ - (خ م س) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .

وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر ⦗٦٤٢⦘ الحديث بطوله (١) ، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 641 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.