Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 647

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الأول: في اللباس
  4. الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
  5. [النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن

٨٢٦٩ - (د) أم سلمة ﵂ «أنَّ رسولَ الله ﷺ دخل عليها وهي تختمر، فقال: لَيَّة، لا لَيَّتَيْن» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَيَّةً، لا لَيَّتين) اللَّيَّة: المرَّة الواحدة، من اللّيّ، وهو عطف الثوب والخمار، ونحو ذلك، وإنما كره لها أن يكون الخمار على رأسها لَيَّتين، لئلا تكون إذا فعلت ذلك صارت كالمتعمِّم من الرجال، يلوي طرَف العمامة على رأسه، وهذا على معنى نهي النساء أن يتشبَّهن بلبسة الرجال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 647 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.