٨٣٤٣ - (خ م د ت س) أبو عثمان النهدي ﵀ قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذَرْبِيجانَ، مع عُتْبَةَ بن فرقد: يا عتبةُ إنه ليس من كَدِّك، ولا كَدِّ أبيك، ولا كدِّ أُمِّك، فأشبِع المسلمين في رِحالهم مما تشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنْعُمَ وزِيَّ أهل الشرك، ولبُوسَ الحرير، فإنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لَبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه السبَّابةَ والوسطى، وضمهما» .
وفي رواية قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ، فجاءَنا كتابُ عمرَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: لا يَلْبَسُ الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تلِيان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم من روايةُ سُوَيد بن غَفَلة «أنَّ عمر خطب بالجابية، فقال: نهى ⦗٦٨٨⦘ رسولُ الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» .
وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمرُ إلى عُتبَةَ بنِ فرْقد: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة.
وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ بن فرْقَد، فجاء كتابُ عمرَ: أن النبيَّ ﷺ قال: لا يلبَس الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتُهما أزرار الطيالسة حتى رأيتُ الطيالسة» .
وله في أخرى من رواية سويد: «أنَّ عمرَ لم يُرَخِّصْ في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (١) .