Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 707

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثاني: في اللقطة

٨٣٦٧ - (د) عياض بن حِمار ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن وجَدَ لُقْطَة فليُشهِد ذا عَدْل - أو ذَوَي عدل - ولا يَكْتُم، ولا يُغَيّبْ، فإن وَجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يؤتيه منْ يشاء» . ⦗٧٠٨⦘ أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليُشْهد ذا عدل) الأمر بالشهادة: أمر تأديب وإرشاد، وذلك مما يتخوَّفه في الآجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها، فيدعوه إلى الخيانة فيها بعد الأمانة، وإنه ربما نزل به حادث الموت فادَّعاها ورثته، وجعلوها في جملة تركته.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 707 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.