٨٣٦٧ - (د) عياض بن حِمار ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن وجَدَ لُقْطَة فليُشهِد ذا عَدْل - أو ذَوَي عدل - ولا يَكْتُم، ولا يُغَيّبْ، فإن وَجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يؤتيه منْ يشاء» . ⦗٧٠٨⦘ أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليُشْهد ذا عدل) الأمر بالشهادة: أمر تأديب وإرشاد، وذلك مما يتخوَّفه في الآجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها، فيدعوه إلى الخيانة فيها بعد الأمانة، وإنه ربما نزل به حادث الموت فادَّعاها ورثته، وجعلوها في جملة تركته.