Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 713

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد، وفيه فصلان

الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

٨٣٨١ - (خ م ط د س) محمد بن شهاب [الزهري]﵀ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره «أن عويمراً العجلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِي الأنصاريِّ، فقال له: أرأيتَ يا عاصم، لو أن رَجُلاً وجدَ مع امرأتَه رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فَسَلْ لي عن ذلك يا عاصم رسولَ الله ﷺ فسأل عاصم رسولَ الله ﷺ، فكره رسولُ الله ﷺ المسائل وعابَها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسولِ الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال رسولِ الله ﷺ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسائل التي سألتُه عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسولَ الله ﷺ وسطَ الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رَجلاً وَجد مع امرأته رجلاً أيقتله، ⦗٧١٤⦘ فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبِتكَ، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسولِ ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ والله عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت سُنّةَ المتلاعنَين» .

وفي رواية نحوه، وأدرج فيه قوله: «فكان فراقُه إياها بعدُ سُنَّةً في المتلاعنين» ولم يقل: إنه من قول الزهري، وزاد فيها: قال سهل: «وكانت حاملاً، فكان ابنُها ينسب إلى أمه، ثم جَرَتِ السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» .

وفي أخرى نحوه قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال بعد قوله: فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنَين» .

وفي أخرى: فقال رسول الله ﷺ: «إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وَحَرَةٌ، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين، ذا أَلْيَتَيْن، فلا أُراه إلا صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك» .

وفي أخرى: أن سهل بن سعد قال: «شهدتُ المتلاعنَين وأنا ابن ⦗٧١٥⦘ خمس عشرة، فرق بينهما» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى إلى قوله: «فكانت تلك سُنَّةُ المتلاعنَين» .

وأخرجها النسائي أيضاً إلى قوله: «قبل أن يأمره رسول الله ﷺ» .

وفي رواية لأبي داود عن سهل بن سعد: أن النبيَّ ﷺ قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» .

وله في أخرى قال: «حضرتُ لِعانَهُما عند رسول الله ﷺ وأنا ابن خمس عشرة سنة ... » وساق الحديث، قال فيه: «ثم خرجت حاملاً، فكان الولدُ يُدَعى إلى أمه» .

وأخرج أيضاً الزيادة التي أخرجها البخاري ومسلم في آخر الحديث. وهذا لفظه، فقال: قال رسول الله ﷺ: «انظروها، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الأليتين، فلا أُراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَة، فلا أُراه إلا كاذباً، قال: فجاءت به على النعت المكروه» وزاد في رواية «فكان الولدُ يُدَعى لأمه» .

وزاد في أخرى قال: «فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسولِ الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، فكان ما صنع عند ⦗٧١٦⦘ النبي ﷺ سُنَّة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ، فمضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعنين: أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً» .

وزاد في أخرى «ثم جَرَتِ السُّنَّة في الميراث: أن يرثها وتَرِث منه ما فرض الله لها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوحَرة) بفتح الحاء: دُوَيبَّةٌ كالعضاهِ تلصق بالأرض، وأراد بها في هذا الحديث: المبالغة في قصره.

(رجل أعين) : إذا كان واسع العين.

(أدعج) الأدعج العين: الشديد سواد العين مع سَعَتها، ورجل أدعج: أسود.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 713 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.