Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 728

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة
  5. [الفرع] الأول: في الولد للفراش

الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في الولد للفراش

٨٣٨٩ - (خ م ت س) أبو هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «الوَلَدُ للفِراش، وللعَاهِرِ الحَجر» أخرجه البخاري ومسلم ⦗٧٢٩⦘ والترمذي والنسائي، وللبخاري: «الولد لصاحب الفِراش» لم يزد (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، والمعاهَرة: الزنا، والمعنى: أن الزاني له الحجر، يرجم به إن كان محصَناً، وقيل: معناه: له الخيبة، أي: إنه قد خاب من لحوق الولد به، ومن العفة، وذكر الحجر استعارة، أي: لا منفعة له فيه، وقال الخطابي: كثير من الناس يعتقدون أن «الحجر» عبارة عن الرجم، وليس كذلك، فإن ليس كل زان يرجم، ومال إلى القول الثاني وزاده بياناً، قال: إذا آيستَ الرجل من الشيء، قلت: مالك غير التراب، وما في يدك منه غير الحجر، ونحو ذلك من الكلام، قال: وهذا نحو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفَّه تراباً» يريد أن الكلب لا ثمن له، فضرب له المثل بالتراب الذي لا قيمة له.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 728 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.