٦٥٤ - (خ ط) ابن عمر [بن الخطاب]﵄: قال له أعرابيٌّ: أخبرني عن قول الله- تعالى -: ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذابٍ أليم﴾ قال ابن عمر: مَنْ كَنَزها فلم يُؤَدِّ زكاتها ⦗١٦٤⦘ ويلٌ له، هذا كان قبلَ أن تَنْزِل الزكاةُ، فلما أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْراً للأمْوالِ. أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ، قال عبد الله بن دينارٍ: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يُسأَل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تُؤدَّى منهُ الزكاةُ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويل له) دعاء عليه بالعذاب، وقيل: ويل: واد في جنهم.