Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 743

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة
  5. [الفرع] الثالث: فيمن ادعى إلي غير أبيه، أو استلحق ولدا

٨٤٠٧ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَى في الجاهلية فقد لَحِقَ بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا مساعاة) لا مساعاة في الإسلام: يقال: زنا الرجل وعَهَرَ وعاهر، ويكون ذلك بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: ساعاها، ولا تكون المساعاة إلا في الإماء، كذا قال الجوهري، وذلك لأن الإماء يَسْعَيْنَ لمواليهن في ضرائب تكون عليهن لهم، وقيل: يقال: ساعَتِ الأمةُ: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.

(زنية - رشدة) يقال: هذا الولد لزِنية: إذا كان عن زنا، ولرِشدة: إذا كان عن نكاح صحيح.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 743 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.