Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 744

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
  4. الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة
  5. [الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

٨٤٠٩ - (م د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَن توَلَّى قوماً بغير إذن مَوَاليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عَدْلٌ ولا صَرْف» أخرجه مسلم (١) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً» .

⦗٧٤٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بغير إذن مواليه) قد تقدَّم فيما مضى من كتابنا شرح قوله: «من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه» وبسطنا فيه القول، ولْنُعِدِ الآن منه شيئاً، حيث عاد ذِكْره، فنقول: ليس إذن الموالي شرطاً في جواز أن يتولَّى غير مواليه وإباحته، وإنما معناه: أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال، وإنما إن سولت له نفسه ذلك، فليستأذنهم، فإنهم إذا علموا ذلك منعوه، ولم يأذنوا له، فلا يمكنه حينئذ أن يواليَ غيرهم، وإنما لا يجوز ذلك، لأن الولاء لُحمة كلحمة النسب لا تنتقل، كما لا ينتقل النسب، إلا ما جاء في قوله: «الولاء للكُبْر» وليس ذلك نقلاً للولاء عن أصله، وإنما هو تنزيل وترتيب بين ورثة المعتق.

(عدلاً) العدل: الفريضة، أو الفدية.

(صرفاً) الصرف: النافلة أو التوبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 744 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.