Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 10, halaman 761

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف اللام
  3. الكتاب السادس: في اللعن والسب
  4. الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

٨٤٤٢ - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ ⦗٧٦٢⦘ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما» وفي رواية «إذا كفَّر الرجلُ أخاه، فقد باء بها أحدُهما» وفي أخرى: «أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» أخرجه الجماعة إلا النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(باءَ بها) باء بالشيء: إذا رجع به واحتمله.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 10، ص 761 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.