Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 119

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل الثالث: في الغسل والكفن

٨٦٠٣ - (خ س) سهل بن سعد ﵄ «أنَّ امرأة جاءت بُبِرْدَةٍ منسوجة، فيها حاشيتُها، قال سهل: أتدرون ما البُردةُ؟ قالوا: الشَّمْلةُ؟ قال: نعم، قالت: نَسَجتُها بيدي، فجئتُ لأكْسُوكَها، فأخذها رسولُ الله ﷺ محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فحسَّنها رجل، فقال: ⦗١٢٠⦘ اكسُنِيها يا رسولَ الله، ما أحسنَها! فقال القوم: ما أحسنتَ، لَبِسها النبيُّ ﷺ محتاجاً إليها، ثم سألتَها، وعلمتَ أنه لا يردُّ سائلاً، قال: إني والله ما سألته لألْبَسها، إنما سأَلته لِتكون كَفني، قال سهل: فكانت كَفَنَهُ» .

أخرجه البخاري، وأخرج النسائي منه إلى قوله: «وإنها لإزاره» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشملة) : البُردةُ والمِلحفة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 119 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.