Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 128

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
  6. القيام معها ولها

٨٦٢٣ - (خ م د ت س) عامر بن ربيعة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا رأى أحدُكم جنازة، فإن لم يكن ماشياً معها ⦗١٢٩⦘ فليقم، حتى يخلِّفَها أو تُخلِّفه، أو توضَعُ [من] قَبْل أن تُخَلِّفَهُ» .

وفي رواية قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) .

وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية. وزاد أبو داود «أو توضع» .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 128 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.