Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 129

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
  6. القيام معها ولها

٨٦٢٥ - (خ م د ت س) أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تَبِعها فلا يقعد حتى توضعَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري من حديث أبي سعيد المقبري قال: «كُنَّا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسنا قبل أن توضَع، فجاء أبو سعيد الخدري، ⦗١٣٠⦘ فأخذ بيد مَرْوان، وقال: قُمْ، فوالله لقد علم هذا أن النبيَّ ﷺ نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» .

ولمسلم قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضَع» .

وأخرج الترمذي والنسائي الأولى.

وللنسائي: «إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقْعُدْ حتى توضعَ» .

وفي أخرى له: «أنَّ رسولَ الله ﷺ مروا عليه بجنازة فقاموا» .

وفي رواية أبي داود «أن رسول الله ﷺ قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضعَ» .

وأخرج أبو داود أيضاً المسند من رواية البخاري، وهذا لفظه بمثل حديث أبي سعيد، وقال فيه: «حتى توضَع بالأرض» وفي أخرى «حتى توضَع في اللحدِ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 129 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.