Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 131

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
  6. القيام معها ولها

٨٦٢٨ - (خ م د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: مَرَّت جنازة، فقام لها رسول الله ﷺ، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يَهُودِيِّة، فقال: «إن للموت فَزَعاً، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «قام النبيُّ ﷺ وأصحابُه لجنازة يهوديّ حتى توارت» وأخرج النسائي الروايتين.

وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، إذ مَرَّت بنا جنازة، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة يهوديّ ... » فذكر الحديث.

وللنسائي أيضاً مثل رواية مسلم، ولم يذكر «يهودي» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 131 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.