Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 133

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
  6. القيام معها ولها

٨٦٣٢ - (م ط ت د س) علي بن أبي طالب ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقوم للجنائز، ثم جلس بَعْدُ» . أخرجه الموطأ وأبو داود.

وفي رواية مسلم قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» .

وفي رواية الترمذي والنسائي: «أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي ﵁: قام رسولُ الله ﷺ ثم قَعَدَ» .

وفي أخرى للنسائي، قال: «رأينا رسولَ الله ﷺ قام فَقُمنْا ورأيناه قَعَدَ فَقَعَدْنا» .

وفي أخرى له عن أبي معمر قال: «كُنَّا عند عليّ، فمرَّتْ به جَنَازَة، فقاموا لها، فقال عليّ: ما هذا؟ قالوا: أمْرُ أبي موسى، فقال: إنما قام رسولُ الله ﷺ لجنازة يهودية، ولم يَعُدْ بعد ذلك» (١) .

وفي رواية ذكرها رزين عن محمد بن المنكدر قال: سمعتُ مسعودَ بنَ الحكم يُحَدِّث عن عليٍّ - وقد قيل له: لِمَ لم تقم للجنازة؟ قال: «رأينا ⦗١٣٤⦘ رسولَ الله ﷺ قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا» يعني في الجنازة، وإنما قال ذلك، لأن نافع بن جُبَيْر رأى واقِدَ بنَ عمرو قام حتى وُضِعَتِ الجنازةُ (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 133 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.