Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 162

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلق به أولا وآخرا
  4. الباب الثاني: في الموت ومقدماته، وما يتعلق به
  5. الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

٨٦٨٤ - (د) عبد الرزاق ﵀ قال: «كانوا في الجاهلية يَعْقِرون عند القبر بقرة، أو ناقة، أو شاة، وكانوا يسمُّون العقيرةَ: البَليَّة، فلما جاء الإسلام قال رسول الله ﷺ: لا عَقْر في الإسلام» .

وفي رواية عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ «لا عَقر في الإسلام» .

قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر» - يعني بقرة أو شاة.

أخرج أبو داود الرواية الثانية (١) ، والأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يعقِر) العقر: ضرب قوائم الفرس أو البعير بالسيف وهو قائم فيسقط، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية عند قبر الميت، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف، فنحن نفعل كذلك في موته كما كان يفعله في حياته، فنهى عنه الشرع.

(البلية) البليةُ: هي الناقة التي كانت تُعْقَل في الجاهلية عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى إلى أن تموت، أو يحفرون لها حفيرة ويتركونها فيها إلى أن تموت، لأنهم كانوا يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا إذا عُقِلَتْ مطاياهم عند قبورهم، هذا عند مَنْ كان يُقِرُّ منهم بالبعث.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 162 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.