Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 193

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الميم
  3. الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلق بها، وبناء مسجد رسول الله ﷺ-
  4. الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد
  5. الفرع الأول: في البصاق

٨٧٣١ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامَه، فإنما يناجي الله، ما دام في مُصلَاّه، ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه مَلَكاً، ولْيَبْصُقْ عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٩٤⦘

ولمسلم «أنَّه رأى نُخامة في قبلةِ المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بالُ أحدِكم يقوم مستقبلَ ربَّه، فيتَنَخَّعُ أمامَهُ؟ أيُحبُّ أن يُستَقْبَلَ، فيتنخَّعَ في وجهه؟ فإذا تنخَّعَ أحدُكم، فليتنخَّع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليَتْفُلْ هكذا - ووصف الراوي - فَتَفَلَ في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض» .

وفي رواية: «كأنِّي انظرُ إلى رسولِ الله ﷺ يَرُدُّ ثوبه بعضَه على بعض» .

وفي رواية أبي داود قال: «مَنْ دَخَلَ هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فَليَحْفِر فليدفنه، فإن لم يفعلْ فليبزقْ في ثوبه، ثم ليخرجْ به» .

وفي رواية النسائي: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلا يَبْصُقْ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه ... » وذكر الحديث (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 193 (SanadKitab #25800, hlm. urut 8956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.