Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 438

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الأول: في المقدمات
  5. الفصل الثالث: في الخطبة والخطبة والنظر

٨٩٧٤ - (ت س) المغيرة بن شعبة ﵁ «أنه خطب امرأة، ⦗٤٣٩⦘ فقال له النبيُّ ﷺ: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحرى أن يؤدم بينكما) : أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 438 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.