Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 445

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الأول: في العقد
  6. الفرع الأول: في نكاح المتعة

٨٩٨٧ - (خ م) سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «رخص رسولُ الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .

هذا لفظ حديث مسلم (١) . وأخرج البخاري معناه تعليقاً، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعِشْرةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (٢) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليٌّ عن النبي ﷺ أنه مَنْسوخ (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 445 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.