Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 446

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الأول: في العقد
  6. الفرع الأول: في نكاح المتعة

٨٩٨٩ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية ﴿إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم﴾ [المؤمنون: ٦] قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (١) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 446 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.