Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 451

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الأول: في العقد
  6. الفرع الثاني: في نكاح الشغار، ونكاح الجاهلية

الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

٨٩٩٤ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ ⦗٤٥٢⦘ رسولَ الله ﷺ «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغاراً، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 451 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.