٨٩٩٤ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ ⦗٤٥٢⦘ رسولَ الله ﷺ «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .
وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا شِغَار في الإسلام» .
وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.
وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغاراً، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معاً.