Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 455

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الأول: في العقد
  6. الفرع الثاني: في نكاح الشغار، ونكاح الجاهلية

٨٩٩٩ - (د) ميمونة بنت كردم ﵂ قالت: «خرجت مع أبي في حَجَّة رسول الله ﷺ فرأيتُ رسولَ الله ﷺ فدنا إِليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله ﷺ دِرَّة كَدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعتُ [الأعرابَ و] الناسَ وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطَّبْطَبِيَّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمِه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عَثْرَانَ (١) ، فقال طارق بن المرقِّع: مَنْ يعطيني رُمحاً بثوابِه؟ فقلت: وما ثوابُه؟ قال: أزوِّجه أولَ بنت تكون لي، فأعطيته رُمحاً على ذلك، ثم غِبْتُ عنه حتى علمتُ أن قد وُلد له جارية، وبلَغَتْ، ثم جئتُه وقلت: جََهّزْ إليَّ أهلي، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقَها صَداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصْدِقَه غير الذي كنت أعطيته، فقال رسولُ الله ﷺ: وبقَرنِ أيِّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأتِ القَتير، قال: أرى لك أن تتركَها، قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسولِ الله ﷺ، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يَأثمُ صاحبُك (٢) » أخرجه أبو داود (٣) .

⦗٤٥٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطَّبْطَبِيَّة) بفتح الطاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، يجيء شرحها في «كتاب النذور» .

(القَرْن) بَنُو سِنٍّ واحد، يعني بِسنّ أي النساء هي؟

(القتير) : الشيب وبياض الشعر في الرأس واللحية، قال الخطابي: يشبه أن يكون النبيُّ ﷺ إنما أمره بتركها، لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وأن ذلك كان وعداً من أبيها، فلما رأى أن الأب لا يفي بما وعده، وأن هذا لا يقلع عما قال: أشار عليه بتركها، لما يخاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما، وتلطّف ﷺ في صرفه عنها بالسؤال عن سِنِّها، حتى قرَّر عنده أنها قد كَبِرت وشاب شَعرها، وأنه لاحظَّ فيها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 455 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.