Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 458

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثاني: في أركان النكاح
  5. الفصل الثاني: في الأولياء والشهود
  6. الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

٩٠٠٣ - (د ت س) سمرة بن جندب ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعاً من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 458 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.