Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 471

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الأول: في النسب والصهر

٩٠٢٧ - (ط) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سُئل عن المرأة وابنتها مِنْ مِلك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أَخْبُرَهما جميعاً، ونهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (١) .

⦗٤٧٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما أحب أن أخبُرَهما جميعاً) : أن أطأهما معاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 471 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.