Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 475

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٣٢ - (م س) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «قلت: يا رسولَ الله، مالَكَ تَتَوَّقُ (١) في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنتُ حمزة، فقال رسولُ الله ﷺ: إنِّها لا تحلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تتوَّق) تاق [إلى] الشيء: مال إليه ورَغِبَ فيه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 475 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.