Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 480

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٤٠ - (م س) أم الفضل ﵂ قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله ﷺ وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله ﷺ: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» . ⦗٤٨١⦘

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله ﷺ سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُدْثَى) تأنيث «الأحدث» يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى.

(الإملاجة) : المصَّةُ الواحدة، والمَلْجُ: المصُّ.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 480 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.