Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 489

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
  6. الفرع الثاني: في الرضاع

٩٠٥٠ - (ط د) يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري ﵁ فقال: «إِني مَصِصت عن امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أُراها إلا وقد حَرُمَت عليكَ، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تُفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رَضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم» أخرجه الموطأ.

واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رَضاع إلا ما شدَّ العَظْمَ وأنْبَت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبر فيكم» . ⦗٤٩٠⦘

وفي رواية «وأنشزَ العظم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وأَنشز العظم) يروى بالزاي والراء، فمعناه بالزاي: زاد في حجمه، فنشز، أي: ارتفع، ومعناه بالراء: الإحياء، من قوله تعالى: ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ [عبس: ٢٢] .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 489 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.