٩٠٥٩ - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان ﵁ ⦗٤٩٧⦘ عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله ﷺ، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] والآية التي حرَّمْتهما قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣] .
(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.