Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 496

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة
  6. الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

٩٠٥٩ - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان ﵁ ⦗٤٩٧⦘ عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله ﷺ، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] والآية التي حرَّمْتهما قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣] .

(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 496 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.