Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 500

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الثالث: في موانع النكاح
  5. الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة
  6. الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

٩٠٦٢ - (س) عبد الله بن عمر ﵄ «أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .

وفي أخرى: عن النبيِّ ﷺ: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ⦗٥٠١⦘ لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 500 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.