٩٠٦٢ - (س) عبد الله بن عمر ﵄ «أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .
وفي أخرى: عن النبيِّ ﷺ: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ⦗٥٠١⦘ لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي (١) .