الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن
٩٠٧٠ - (خ) نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر ﵄ «كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إنَّ الله حَرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (١) .