Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 507

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

٩٠٧٥ - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 507 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.