Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 512

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

٩٠٨٨ - () مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمةٍ غَرَّتْ رجلاً بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها، ⦗٥١٣⦘ فولدت له أولاداً - أن يَفْدِيَ أولاده بمثلهم من العبيد» .

قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه ... (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 512 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.