Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 514

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الثاني: في العدل بين النساء

٩٠٩١ - (د) عائشة ﵂ قالت: كان رسولُ الله ﷺ لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَسيس، حتى يبلغَ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سَودة بنت زَمْعة حين أسَنَّت وفَرِقَتْ أن يفارِقَها رسولُ الله ﷺ: يا رسولَ الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله ﷺ منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله ﷿ وفي أشباهها ﴿وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزاً﴾ [النساء: ١٢٨] أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نشوز المرأة) : بُغْضُها زوجَها، واستعصاؤها عليه، ونشوز الزوج: ضربُها وجفاؤها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 514 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.