Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 11, halaman 530

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف النون
  3. الكتاب الثاني: في النكاح
  4. الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
  5. الفصل الرابع: في النشوز

الفصل الرابع: في النشوز

٩١١٤ - (خ م) عائشة ﵂ قالت: - في قوله تعالى: ﴿وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً﴾ [النساء: ١٢٨]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: ﴿فلا جناح عليهما أن يصَّالحا (١) بينهما صلحاً والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨] » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَراً أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 11، ص 530 (SanadKitab #25800, hlm. urut 9340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.